الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمجرد مسح رأس الذكر ببلل الأصبع لا يصح به الاستنجاء، كما بيناه في الفتوى رقم 106540, ولكن ما دمت تغسل ذكرك بعد ذلك، فالطريقة المذكورة مجزئة ويطهر بها المحل, وإزالة نقطة البول بالأصبع مباشرة يعتبر ملابسة للنجاسة من غير حاجة، وهو محرم في المفتى به عندنا، كما في الفتوى رقم: 117125، فينبغي لك أن تغسلها بالماء لا أن تزيلها بأصبعك أولا ثم تغسله بالماء, وقد سبق أن بينا حكم سلت الذكر في الفتوى رقم: 20810.
وطريقة الاستنجاء في الفتوى رقم: 101386
ولا تتنجس ملابسك بالماء المتساقط من غسل الذكر، ولا ينبغي أن تفتح على نفسك باب الوسوسة, وقد سبق أن بينا أن الماء المتساقط على الثوب، أو البدن أثناء الاستنجاء طاهر إذا كان غير متغير بنجاسة البول، أو الغائط، كما سبق في الفتوى رقم: 102750.
والله أعلم.