عنوان الفتوى: ما دامت خرجت بإذنك فلا يقع الطلاق

2010-10-31 00:00:00
زوجي في ساعة غضب حلف علي بالطلاق لو طلعت بدون إذنه، فطلعت بإذنه إلى البحر مع ابني، فهل وقع الطلاق أم لا؟ وهل يمكن أن يتراجع عن الحلف؟ وما كفارته؟ علماً بأن هذه آخر طلقة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحنث في الحلف بالطلاق، أو غيره، إنما يكون بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، وأنت ذكرت أن زوجك حلف عليك بالطلاق أن لا تخرجي إلا بإذنه، وأنك خرجت بإذنه، فإذا كان الأمر على هذا، فإن الحنث لم يوجد، لأنك لم تفعلي ما حلف زوجك على تركه.

وعليه؛ فلا طلاق، كما أنه لا يمكن لزوجك التراجع عن هذا الحلف في مذهب الجمهور، وذهب ابن تيمية إلى أن له ذلك، كما سبق في الفتوى رقم: 140478.

وإن كان في الموضوع شيء غير الذي ذكرنا فوضحيه.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 619
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 759
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 779
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12328
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11012
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 685
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 942
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 644
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت