عنوان الفتوى: توضيح بخصوص بطلان عقد النكاح بالهاتف

2010-10-31 00:00:00
كنت أقرأ بعض الفتاوى في موقعكم الكريم فجاء في قلبي سؤال عقب قراءتي للفتوى رقـم : 46189. بخصوص بطلان العقد لأنه عبر الهاتف والشهود لم يروا، فلقد علمت من بعض أهل الفقه أن الشهود عبر الهاتف أو الشاهد عبر الهاتف يقوم مقام الأعمى، وأن الشافعية رضي الله عنهم قد أجازوا شهادة الأعمى كما نص على ذلك علاء الدين الكاساني وجماعة منهم بأن شهادة الأعمى مقبولة، ومجمع البحوث الإسلامية قد اعتبر أن الشاهد عبر الهاتف تجوز شهادته؟ فهلا تكرمتم وراجعتم النظر في بطلان العقد لبطلان الشهود؟ أرجو منكم الشرح والإيضاح حتى يعم النفع بارك الله فيكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسألة المذكورة مختلف فيها بين الفقهاء، وما نفتي به من بطلان العقد هو ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي لما فيه من احتياط للفروج، وإن ما ذكرته عن مذهب الشافعية وتجويزهم أن يكون الشهود في النكاح غير مبصرين فإن الصحيح في مذهب الشافعية أن النكاح لا ينعقد بشهادة الأعمى، وعندهم وجه بانعقاد النكاح بشهادته.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت