الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسألة المذكورة مختلف فيها بين الفقهاء، وما نفتي به من بطلان العقد هو ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي لما فيه من احتياط للفروج، وإن ما ذكرته عن مذهب الشافعية وتجويزهم أن يكون الشهود في النكاح غير مبصرين فإن الصحيح في مذهب الشافعية أن النكاح لا ينعقد بشهادة الأعمى، وعندهم وجه بانعقاد النكاح بشهادته.
والله أعلم.