الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليعلم ـ أولا ـ أنه لا يشرع بناء مسجد بجانب مسجد آخر، إلا إذا دعت لذلك حاجة ـ كأن ضاق الأول بالمصلين ـ ولتراجع الفتوى رقم: 100066، أما والحال ما فهمناه من أن ذلك المسجد المتبرع له بنصف قطعة الأرض قد أزيل، أو سيزال لأجل الطريق العام، فلا حرج في بناء مسجد على كامل قطعة الأرض، فإنه إذا جاز مخالفة شرط الواقف للمصلحة ـ كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 77164 ـ فعند تعذر تنفيذ شرط الواقف يكون ذلك أولى بالجواز.
والله أعلم.