الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 104631، ذكر اختلاف أهل العلم في معاملة من حاز سلعة بطريق غير مشروع ـ كمن اشترى بمال حرام شيئا ـ وهل لنا أن نعامله في ذلك الشيء بالشراء منه، أو قبول هبته؟ وقلنا: إن أهل العلم في هذه المسألة على قولين.
والذي ننصح به السائلة أن تمتنع عن التعامل مع أخيها فيما يكسبه من مال إذا لم يكن له دخل سواه وأن تنكر عليه عمله المحرم هذا، وإذا كانت قد أخذت منه شيئا فلا يلزمها التصدق بثمنه، فالحرام في ذمة أخيها وهو المطالب بإخراجه في منافع ومصالح المسلمين.
والله أعلم.