عنوان الفتوى: العبارات التي قلتها لزوجتك لا يقع بها الطلاق

2010-11-07 00:00:00
قالت لي زوجتي سوف أنتظر سنة فإن لم يكن هناك حمل خلال سنة فسأذهب إلى بيت أهلي، فقلت لها لماذا بعد سنة؟ لماذا لم تطلبي الطلاق الآن؟ ولكن لا أذكر تحديداً نص الكلام الذي صدر مني ولا أتذكر نيتي وأعتقد أنني لم أقصد بهذا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه العبارات التي ذكرتها لزوجتك لا يقع بها الطلاق، وإنما يقع الطلاق باللفظ الصريح، أو بالكناية: وهي اللفظ المحتمل لمعنى الطلاق مع النية ـ قال ابن قدامة: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت