عنوان الفتوى: المرأة إذا ماتت بكرا فهل تعد شهيدة

2010-11-07 00:00:00
ما حكم من تموت بكراً؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكر بعض أهل العلم أن من أصناف الشهداء المرأة التي تموت بكراً، لقوله صلى الله عليه وسلم: والمرأة تموت بجمع شهيد.

رواه مالك وأحمد وأبو داود وغيرهم.

قال النووي: وأما المرأة تموت بجمع: فهو بضهم الجيم وفتحها وكسرها والضم أشهر قيل: التي تموت حاملاً جامعة ولدها في بطنها، وقيل هي البكر، والصحيح الأول.

شرح النووي على مسلم.

وانظري الفتوى رقم: 39467.

مع التنبيه على أن نيل أجر الشهادة له شروط سبق بيانها في الفتوى رقم: 34588.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت