الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أنه يجب على الزوجة المقام حيث يقيم زوجها حيث كان مكان الإقامة مكانا آمنا تأمن فيه على نفسها, وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 79665، والفتوى رقم: 112100.
ولا يجوز لأهلها أن يغروها بعدم العودة إلى زوجها أو منعها من الرجوع إليه إن لم يوجد سبب شرعي يمنع من ذلك لأن هذا نوع من التخبيب وهو محرم كما بينا في الفتوى رقم: 119517.
وننصح بالاستمرار في محاولة الإصلاح وتوسيط من يرجى أن يقنعوها ويقنعوا أهلها بعودتها إلى بيت الزوجية، فإن أصرت على الامتناع ورأيت مصلحتك ومصلحة ولدك في طلاقها فافعل ذلك، ولك الحق في الامتناع عن تطليقها حتى تفتدي منك بشيء من المال كما هو مبين بالفتوى رقم: 30145.
والأولى في مسائل النزاع رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية وعدم الاكتفاء بالفتوى، فإن القاضي يستفصل في الأمر من طرفي النزاع ويقضي بناء على ذلك، كما أن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في المسائل الاجتهادية.
والله أعلم.