الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها بغير إذنه، وإذا خرجت لزمها الرجوع إلى بيت الزوجية، فإن امتنعت عن الرجوع لغير ضرر كانت ناشزا وتسقط نفقتها، ولمعرفة كيفية التعامل مع الناشز راجع الفتويين رقم: 104006 ورقم: 79665.
ولا يلزمك الذهاب لإرجاعها إلى البيت إلا إذا اقتضى الأمر مرافقتك لها في السفر، أو جرى العرف في مثل هذه الحالات بمجيء الزوج لأخذ زوجته من بيت أهلها فيعمل بمقتضى هذا العرف، وانظر الفتوى رقم: 141565.
وننصح بالاستعانة بالعقلاء من أهل هذه الزوجة ليردوها إلى صوابها، ونذكرك بأن الله تعالى قد جعل لك القوامة عليها، فإذا تخلى الزوج عن القوامة فربما تعرض للمهانة.
وننبه إلى الآتي:
أولا: أنه لا يجوز لأهل الزوجة التدخل في شؤون ابنتهم بما يؤدي إلى إفساد الأمور بينها وبين زوجها، وتراجع الفتوى رقم: 112796.
ثانيا: أنه في حال وقوع النزاع في مقدار المهر ـ كما هو الحال هنا ـ فإننا ننصح بمراجعة الجهة الشرعية المختصة في البلد، لأن مسائل النزاع والمناكرات لا تفيد فيها الفتوى كثيراً.
والله أعلم.