الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب أولا قبل قسمة التركة على الورثة أن يقوموا بسداد الدين الذي في ذمة الميت ولو أتى على جميع المال لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال كما بيناه في الفتوى رقم: 6159 , ثم يقتسم الورثة ما بقي بعد سداد الدين، وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لزوجتيه الثمن فرضا – بينهما بالسوية - لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء: 12}.
والباقي للأبناء الخمسة تعصيبا – بينهم بالسوية - لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ, متفق عليه.
فتقسم التركة على ثمانين سهما:
للزوجتين ثمنها: عشرة أسهم, لكل واحدة خمسة.
ولكل ابن أربعة عشر سهما.
والله أعلم.