عنوان الفتوى: حلف غير المتزوج بالطلاق

2010-11-28 00:00:00
الكثير من الشباب 17سنة يكثر من حلف الطلاق وهو غير متزوج قائلا علي الطلاق بالثلاث لأفعل ويسمى حاجته ثم لا يفعلها. فما حكم ذلك، مع ذكر الأدلة وآراء العلماء والمذاهب والرؤية العصرية؟ معذرة على هذه الإطالة ولكنى أريد أن أقنع الناس لن يقتنعوا إلا بالأدلة، وما ذا يفعل من لا يعرف عدد ما حلفه من أيمان ولا يستطيع تقديرها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما يفعله هؤلاء الشباب غير المتزوجين من الحلف بالطلاق لغو لا يترتب عليه طلاق بعد الزواج، وإنما وقع الخلاف بين العلماء في تعليق طلاق امرأة معينة على أمر ما قبل نكاحها، والراجح في ذلك أيضاً عدم وقوع الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 14974، والفتوى رقم: 52290.

لكن ننبه إلى أنه ينبغي اجتناب الحلف بالطلاق فقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه وبعضهم إلى كراهته، وانظر الفتوى رقم: 138777.

والحلف المشروع إنما يكون بالله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.

 وأما حكم من كان عليه كفارات أيمان لا يعلم قدرها، فإنه يتحرى العدد الذي يغلب على ظنه براءة ذمته به، وانظر الفتوى رقم: 9208، والفتوى رقم: 28911.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت