الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هؤلاء الناس يمنعونكم حقاً لكم ولا يسمحون لكم بالبناء مع استحقاقكم له إلا أن تدفعوا هذا المال فيجوز لكم دفعه والإثم عليهم والحال هذه، وأما إن لم يكن هذا البناء حقاً لكم، أو كان وأمكن البناء بدون رشوة فلا يجوز لكم الدفع إذن ويكون هذا من الرشوة المحرمة شرعاً، وانظر الفتوى رقم: 54431، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.