الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزم هذه المرأة أن تبذل لزوج ابنتها الصغرى مثل ما كانت تبذله لزوج الكبرى، لأن المطلوب منها التسوية بين بنتيها في عطيتها ما لم يوجد مسوغ شرعي للمفاضلة بينهما ـ كالحاجة والفقر ـ وهي لم تكن تعطي لابنتها دائما، وإنما تعطي زوجها، وانتفاع البنت بهذه المساعدة لا يعنى أن العطية حصلت لها حتى تطالب بالعدل مع الأخرى.
والله أعلم.