عنوان الفتوى: هل للمرأة الخروج متعطرة بقصد التعطر لزوجها

2010-12-01 00:00:00
امرأة مسافرة مع زوجها لإحدى الدول الأوربية وإذا خرجت تتعطر (لأجل زوجها) ما الحكم في ذلك ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسفر إلى بلاد الكفار إذا كان لحاجة فهو جائز إذا روعيت ضوابط الشرع وأمنت الفتنة، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 44943.

وأما خروج المرأة متعطرة مع تحقق الفتنة بها أو ظنها فهو غير جائز، وإنما تتعطر لزوجها في بيتها، فعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا. عند النسائي: فهي زانية.

وراجعي الفتويين: 71047، 118844.

والله أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت