عنوان الفتوى: علق الطلاق على ضرب زوجته لطفلهما فضربته

2010-12-04 00:00:00
لدي طفل يعاني من إعاقة خفيفة ويكثر بسببها الحركة وقد نبهت زوجتي بعدم ضربه مرارا وتكرارا لكرهي الشديد لضرب الأطفال وحبي لطفلي الوحيد ولكنها لم تمتثل فقلت لها إذا ضربته مرة أخرى فأنت طالق (أقصد التهديد بهدف المنع) لكنها عاودت ضربه فهل يقع الطلاق؟ وما هو الحل؟ علما بانه مضى أكثر من شهر على ذلك (ووقع جماع) .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

   فما تلفظت به هو تعليق منك لطلاق زوجتك على ضربها لهذا الطفل، فإذا كانت ضربته وقع طلاقها في قول جمهور الفقهاء ولو لم يقصد الزوج الطلاق، ومن الفقهاء من ذهب إلى أنه إن قصد التهديد لم يقع الطلاق وإنما تجب كفارة يمين. وقول الجمهور هو الذي نفتي به وهو الأحوط. وانظر الفتوى رقم: 5684.

  وإذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية جاز لك رجعتها من غير عقد جديد ما دامت في العدة، وإذا كنت قد جامعتها فمن العلماء من ذهب إلى أن وطء الزوج زوجته  المطلقة يعتبر رجعة صحيحة ولو لم توجد نية الرجعة كما هو مذهب الحنابلة، وراجع الفتوى رقم: 30719.

 وننبهك إلى الحذر من جعل ألفاظ الطلاق وسيلة لحل المشاكل بينك وبين زوجتك، بل عليكما الحرص على الحوار والتفاهم، ونرجو مطالعة الفتوى رقم: 80504ففيها بيان حكم ضرب الطفل الصغير.

  والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت