عنوان الفتوى: حُكمُ التأجير لمن يعلم أنه يرتكب ما يخالف الشرع

2010-12-05 00:00:00
حكم بيع أو تأجير شقة سكنية لعائلة من عموم الناس (أي أنها تملك تلفزيون ودش وانترنت) وكثير من الناس -إلا من رحم ربي، من يقع في شر هذه التقنيات ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فلا حرج في تأجير الشقق السكنية حتى لمن علم أنه ممن يعصي الله تعالى فيها بنحو الأشياء المذكورة في السؤال، فإن الشرع لم يمنع من التعامل مع الكافر بيعا وشراء وإجارة مع ما هو عليه من الكفر، مع القطع بأنه يفعل أمورا تخالف الشرع في بيته، كعبادة غير الله وأكل المحرمات كالخنزير، ومع هذا لم ينه الشرع عن الإجارة له، فبقيت على أصل الإباحة.

 والمسلم العاصي من باب أولى. فلا مانع شرعا من التأجير له، إلا أن يعلم أنه إنما يستأجرها أصلا لاستعمالها في أمر منكر، كبيع المحرمات وممارسة البغاء ونحو ذلك.

 وراجع الفتويين: 20380، 43110.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت