الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العقد الذي بينك وبين والدك عقد إجارة، والأصل في عقد الإجارة أنه لا ينفسخ عند جمهور أهل العلم بموت العاقد، لكن العقد بينك وبين والدك عقد فاسد عند جمهور أهل العلم أيضا بسبب جهالة الأجرة، فالأجرة إذا كانت نسبة من الدخل يفسد بها عقد الإجارة ولك فيما مضى منه أجرة المثل، ويمكن أن تصحح العقد بأن تكون الأجرة مبلغا معلوما إذا رضى جميع الورثة بذلك، وإذا لم يرضوا أو لم يرضى من يعتبر رضاه منهم فلا حق لك في الاستمرار في عملك لأن العقد الأول باطل شرعا ، وراجع الفتوى رقم: 66937.
والله أعلم.