الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأجرة المستحقة لهذه الخادمة لا تملكها إلا إذا قبضتها، فإذا كانت قد قبضت المال ثم دفعته إليك تحفظه عندك إلى حين انتهاء مدة عقدها فما تدفعه إليك يعتبر وديعة عندك ولا يحل لك التصرف فيه إلا بإذنها وإن تصرفت فيه بدون إذن منها فهذا تعد منك وعليك ضمانه إن ضاع أو تلف, وأما إن ربح فأرباحه في مذهب الحنفية والحنابلة والظاهرية لصاحبه رأس المال وليس لك منه شيء, وأما عند المالكية والشافعية فربحه للسائل كما أن ضمانه عليه, وراجع في ذلك الفتوى رقم : 50753. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 119505.
وأما إن كنت تصرفت في هذه الأجرة من مالك الآخر دون أن تقبضها إياها فالمال ما يزال مالك ولك التصرف فيه كيفما تشاء .