عنوان الفتوى: يحتفظ بمال أجيره لغاية انتهاء عقده.. هل يجوز له التصرف فيه

2010-12-08 00:00:00
سؤالي هو: لدي خادمة آسيوية مدة عقدها 3 سنوات .وكل شهر أقوم برفع راتبها وأحتفظ به لحين انتهاء مدة عقدها لإعطائها كامل راتبها عن الثلاث سنوات .حصل أني أريد الدخول بتجارة ويلزمني مبلغ من المال فهل يحق لي أن أتصرف بهذا المال وبما يعود علي من ربح ؟؟؟ مع العلم أنها حين تطلب مالا لتحويله لأهلها أقوم فورا بتحويل المال إليهم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأجرة المستحقة لهذه الخادمة لا تملكها إلا إذا قبضتها، فإذا كانت قد قبضت المال ثم دفعته إليك تحفظه عندك إلى حين انتهاء مدة عقدها فما تدفعه إليك يعتبر وديعة عندك ولا يحل لك التصرف فيه إلا بإذنها وإن تصرفت فيه بدون إذن منها فهذا تعد منك وعليك ضمانه إن ضاع أو تلف, وأما إن ربح فأرباحه في مذهب الحنفية والحنابلة والظاهرية لصاحبه رأس المال وليس لك منه شيء, وأما عند المالكية والشافعية فربحه للسائل كما أن ضمانه عليه, وراجع في ذلك الفتوى رقم : 50753. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 119505.

وأما إن كنت تصرفت في هذه الأجرة من مالك الآخر دون أن تقبضها إياها فالمال ما يزال مالك ولك التصرف فيه كيفما تشاء .  

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت