عنوان الفتوى: القول في الطلاق قول الزوج

2010-12-09 00:00:00
تشاجرت مع زوجي وطلبت الطلاق ورفض، وأصررت قلت وقال لإسكاتي خلاص الذيي تريدينه أو قال تريدينه أفعله وسألته عن نيته قال وأقسم أنه لم يقصد ولم ينو طلاقا أبدا، وقال الذي تريدينه أي بمعنى (إنشاء الله ) ولم أصدقه فأنا موسوسة وكررت

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقول في الطلاق قول الزوج، فإذا كان زوجك قد أخبرك أنه لم ينو الطلاق فهو مصدق في هذا، وأما ما صدر منه من إخبارك بقصده الطلاق حين أكثرت عليه في السؤال، فما دام أقر أنه كان كاذباً في ذلك فلا يقع الطلاق ديانة في هذه الحال، وانظري الفتوى رقم: 23014

وننبّه إلى أنّ الوسوسة أمر ينبغي التخلص منه لما يؤدي إليه من أضرار نفسية وشرعية، ولمعرفة كيفية التخلص من الوسوسة تراجع الفتاوى التالية أرقامها:39653، 103404، 97944.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت