الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن هذه الزيادة لا يجوز أخذها ولا المطالبة بها، لا من المدين نفسه ولا من والده، فليس للدائن إلا مثل دينه أو قيمته إن لم يكن له مثل، وليس له أن يشترط على المدين أن يرد إليه أكثر مما أخذ وأن يطالبه بذلك عند قضاء الدين، لأن كل زيادة على القرض تعد ربا، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 24307.
وأما معاقبة وردع من يقوم بالنصب على الناس ويخادعهم فله طرق أخرى يتولاها من له عليه ولاية خاصة أو عامة، وأما الربح الذي فات زوج الأخت فلا اعتبار له، فإن القرض الحسن لا يطلب أجره إلا من الله؛ وإلا لم يكن حسناً بل ربويا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 95600، والفتوى رقم: 76799.
والله أعلم.