الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزوجة الأب ليست من الأرحام الواجب صلتها، فإن الأرحام هم الأقارب الذين بينهم نسب، وقد بينا حد الرحم التي تجب صلتها في الفتوى رقم: 123691.
لكن ننبه إلى أن التهاجر والتدابر بين المسلمين غير جائز، فلا يجوز لكم مقاطعة زوجة أبيكم دون مسوغ ولا سيما إذا كان ذلك يؤذي والدكم، كما ننبه إلى أن صلة زوجة أبيكم نوع من أنواع البر به، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 23675.
والله أعلم.