عنوان الفتوى: مات عن زوجة وبنت بنت بنت ابن

2010-12-15 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من النساء : (زوجة) العدد 1 ۞، إضافات أخرى : ترك بنت بنت بنت ابن

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبنت بنت بنت الابن ليست من الورثة بل من ذوي الأرحام, وإذا لم يترك الميت إلا زوجته وبنت بنت بنت ابنه، فإن لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث, قال الله تعالى:  ... وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ...  {النساء: 12}.

 والباقي تأخذه تلك البنت في قول الحنابلة والحنفية, كما يدفع إليها عند المالكية والشافعية إذا لم يكن بيت المال منتظما، أو يرد إلى بيت المال عند الشافعية والمالكية إن كان منتظما, واختار بعض الفقهاء أن يرد على الزوجة, وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 140824.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت