الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا في الفتوى رقم: 6013بيان حقيقة شهادات الادخار البنكية المذكورة في الخيار الثالث, وأن التعامل بها داخل في الربا المحرم.
وإذا تبين ذلك, عرف أن اختيار السائلة لهذه الشهادات من صور المكافآت الثلاثة لا يجوز, حتى ولو بدون أخذ الفائدة، لما في ذلك من التعاون على الإثم, وما فيه من التسبب في انعقاد عقد ربوي.
وأما ما ذكرته السائلة من استغنائها عن البضائع, وحاجتها إلى المال لشراء لوازم أخرى, فليس ذلك من الضرورات التي تبيح الربا, كما أنه يمكنها أن تبحث عن من يريد أنواعا من البضائع المتاحة لها, فتشتريها لنفسها، ثم تبيعها لهؤلاء الأشخاص, وتحصل بذلك على المال الذي تريده.
والله أعلم .