الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن ظن طلاق زوجته ثلاثا ثم قال لها طلقت ثلاثا اذهبي إلى أهلك فتبين أنه طلقها دون الثلاث. فلا يقع الطلاق الثلاث إذا قصد الإخبار عن وقوعه اعتمادا على ظنه، وقد تبين له خلافه ولم يقصد إنشاء الخلاف بهذه الصيغة.
ومن طلق زوجته وشك هل راجعها أم لا؟ فلا تصح رجعته لأن الطلاق مانع، وإذا تيقن حصوله فإن اليقين لا يرتفع بشك، والأصل عدم الرجعة حتى يتحقق حصولها.
والله أعلم.