عنوان الفتوى: ظن أنه طلق زوجته ثلاثا ثم قال لها طلقتك ثلاثا

2010-12-20 00:00:00
هل من ظن أنه طلق زوجته ثلاثا وذهب وقال لزوجته أنا طلقتك ثلاثا اذهبي إلى أهلك، واتضح أنه لم يطلق سوى واحدة أو اثنتين. فهل يقع طلاقه ثلاثا بقوله لزوجته لقد طلقتك ثلاثا؟ وسؤال آخر بخصوص الرجعة: لو أن رجلا طلق زوجته ولم يعرف أنه أرجعها ولم يتأكد من إرجاعها بماذا يحكم هنا هل بالرجعة أم عدم الرجعة حيث يوجد هنا شك في الرجعة أصلا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن ظن طلاق زوجته ثلاثا ثم قال لها طلقت ثلاثا اذهبي إلى أهلك فتبين أنه طلقها دون الثلاث. فلا يقع الطلاق الثلاث إذا قصد الإخبار عن وقوعه اعتمادا على ظنه، وقد تبين له خلافه ولم يقصد إنشاء الخلاف بهذه الصيغة.

 ومن طلق زوجته وشك هل راجعها أم لا؟ فلا تصح رجعته لأن الطلاق مانع، وإذا تيقن حصوله فإن اليقين لا يرتفع بشك، والأصل عدم الرجعة حتى يتحقق حصولها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت