الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق تفصيل القول في هذه المسألة في الفتوى رقم: 144585.
ونضيف هنا فنقول: إن العامي إذا أفتاه بهذا القول مفت موثوق به دينا وعلما، أو قضى بذلك القاضي الشرعي حلت له معاشرة زوجته، وانظر الفتوى رقم: 24444.
والله أعلم.