عنوان الفتوى: توفي عن ابن وبنت وعليه ديون

2010-12-21 00:00:00
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: ابن، وبنت. وعلى الميت ديون.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب ـ أولاً ـ قبل قسمة التركة على مستحقيها أن يقوموا بسداد الدين من التركة، لأن الدين مقدم على حق الورثة في التركة، كما بينا في الفتوى رقم: 6159.

وبعد ذلك يقسمون ما بقي بينهم القسمة الشرعية، وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن تركته لابنه وابنته ـ تعصيباً ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ... {النساء:11}.

فتقسم على ثلاثة أسهم، للابن سهمان، وللبنت سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت