عنوان الفتوى: توفي عن بنت وخمسة أبناء عم من الأب

2010-12-20 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ من الأم) العدد 3 (ابن عم من الأب) العدد 5 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لابنته النصف فرضا لقول الله تعالى في البنت الواحدة: ... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ... {النساء: 11}.

 والباقي لأبناء العم من الأب تعصيبا لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

 ولا شيء للإخوة من الأم لكونهم محجوبين بالبنت حجب حرمان.

 قال ابن المنذر : ... وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى ... اهـ. فتقسم التركة على عشرة أسهم , للبنت نصفها: خمسة أسهم , ولكل ابن عم من الأب سهم واحد .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت