الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حكم استحقاق هذا الأجر ينبني على نوع التعاقد الذي حصل بينك وبين الجهة المذكورة، فإن كان على إنجاز 36 حصة فلا تستحقين الأجر إلا بالقيام بالعمل، أما إن كان العقد حصل على أن تملك تلك الجهة منافعك في التدريس، فإنك إذا حضرت في هذا الزمن وبذلت منافعك في التدريس فلم تجدي من تدرسين بسبب من الإدارة لا بسبب منك فإنك تستحقين الأجرة كاملة، ولا يلزمك تعويض هذه الحصص خارج زمن التعاقد، فإن فعلت كان ذلك تبرعا منك، وقد سبق التنبيه على مسألة الأجير الخاص واستحقاقه للأجر في الفتوى رقم: 53762.
فالواجب عليه أن يلتزم بالحضور في الأوقات المحددة من جهة عمله، وأن يقوم بأداء ما أنيط به من أعمال بأمانة وإحسان، فإذا قام بذلك فقد برئت ذمته واستحق الأجرة كاملة.
والله أعلم.