عنوان الفتوى: من قال: إن عدت لفعل كذا فإن زوجتي طالق بالثلاث فعاد لفعله

2010-12-22 00:00:00
قلت إن عدت أنا لفعل كذا فإن زوجتي فلانة طالق بالثلاث. وقد فعلته فما يجب علي؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو القول الراجح. وبناء على ذلك فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك ثلاثا على العودة للفعل المذكور وقد عدت إليه ـ كما ذكرتَ ـ فقد وقع الطلاق ثلاثا، وبذلك تحرم عليك زوجتك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا، وإن قصدته لزمتك طلقة واحدة فقط . وفي هذه الحالة لك مراجعتها قبل تمام عدتها، والراجح مذهب الجمهور كما سبق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 133789.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 833
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 825
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12340
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11103
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 822
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 1029
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 700
من علّق طلاق زوجته على عدم فسخها عقد العمل في يوم معين فمرضت 746
قال لزوجته: "أنت محرَّمة عليَّ، أنت طالق طالق طالق" 833
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 825
حلف بالطلاق ثلاثا ألا يأخذ من زوجته أي مبلغ وندم 12340
قال لزوجته: "إن لم توقفي التواصل مع زوج أختك، فسيكون بيننا الطلاق" 11103
قصد الزوج إعلام زوجته بتعليق الطلاق على فعل ثم فعلته ولم تعلم به 822
كذب على زوجته فقالت له قل: "إذا كذبت عليك، فأنا طالق طالق طالق" فكرر ذلك 1029
حلف عليها زوجها بالطلاق ألا تذهب للعمل فظنته يقصد اليوم التالي فذهبت 700
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت