الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فراجع في جواب هذا السؤال الفتوى رقم: 144575، وقد أشرنا فيه إلى جواز سعي المرء إلى الظفر بحقه بأي سبيل تيسر ما لم يتضمن ذلك ظلما ولا تعديا، وقول السائل: ولكن الخوف من المكتب قد يتبع ـ إن كان يقصد أنه قد يبذل رشوة للوصول إلى هذا الحق، فالجواب أنه إذا لم يستطع الوصول لهذا الحق إلا بدفع رشوة ونحوها مما هو في الأصل محرم، فلا حرج في ذلك، فإن الرشوة التي يدفع بها المرء ظلم ظالم، أو يتوصل بها إلى حقه الذي لا يستطيع التوصل إليه إلا بها ليست محرمة وإثمها على آخذها، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 14645 ، 3697.
والله أعلم.