عنوان الفتوى: ماتت عن زوج وابن وبنت وإخوة وأخوات وأعمام

2002-03-20 00:00:00
1-توفيت زوجتي ولي منها طفل وطفلة ، فهل يرث أحد من أقاربها معنا، علماً بان والداها متوفيين ولها إخوة وأخوات وأعمام وعمات؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فللزوج في هذه الحالة الربع لوجود الفرع الوارث، وللطفل والطفلة الباقي: للذكر مثل حظ الأنثيين، وعلى هذا تقسم التركة إلى أربعة أسهم: للزوج سهم، وللبنت سهم، وللولد سهمان، ولا شيء للأعمام والعمات، والأخوال والخالات، والإخوة والأخوات، لأنهم محجوبون بالأبناء.
والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت