الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الميراث فريضة الله تعالى على عباده، ووصيته إليهم، فلا يجوز مخالفتها بحال من الأحوال، لأن الذي يفعل ذلك يُعرض نفسه لأليم عذاب الله وعقابه، كما قال في آخر آيات المواريث: (تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم*ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين) [النساء:14]
وبناء على ذلك فإنه يجب على الورثة وهم: الزوج والبنت والأخ الشقيق أن يعيدوا تقسيم التركة على النحو التالي: للزوج الربع لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف، وللأخ الشقيق الباقي عصبة، فتكون المسألة من أربعة أسهم: سهم للزوج، وسهمان للبنت، وسهم للأخ.
والله أعلم.