عنوان الفتوى: حُكمُ هبة ثواب الصدقة لشخص أجنبي عن الواهب

2010-12-25 00:00:00
هل يجوز إخراج صدقة جارية عن متوفى من مال شخص لا يمت له بصلة قرابة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فثواب الصدقة يصل إلى الميت وينتفع به بإجماع العلماء، كما هو مبين في الفتوى رقم: 140832.

وسواء كان من يهب الصدقة للميت من قرابته، أو كان أجنبياً عنه، ولذلك مزيد تفصيل في الفتوى رقم: 121173.

وعليه، فلا حرج في هبة ثواب الصدقة الجارية لهذا الميت وإن كان واهب الصدقة لا يمت للميت بصلة قرابة.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت