الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا البيع بيعاً حقيقياً مقابل ثمن معلوم بغير محاباة فلا حرج في ذلك، أما إذا كان بيعاً صورياً وفي حقيقته هبة الشقة للأولاد، فذلك غير جائز على القول الراجح من وجوب العدل بين الأولاد في الهبة، وانظر في ذلك الفتويين رقم: 6242، ورقم: 45188.
وعليه، فالواجب على هذا الأب أن يعطي باقي الأولاد مثل ما أعطى أولاد الزوجة الأولى، أو يرجع فيما أعطى لهم، قال ابن قدامة في المغني: فإن خص بعضهم بعطيته، أو فاضل بينهم فيها أثم ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر. اهـ
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 122897.
والله أعلم.