الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا ارتضعت الأخت من أختها خمس رضعات في الحولين قبل الفطام، فإنها تصبح بنتا لها من الرضاع باتفاق من الأئمة، ويصير زوج أختها الذي در اللبن بوطئه أباً لها كذلك باتفاق الأئمة المشهورين، ويصير إخوة الزوج أعمامها تثبت بينهم وبينها الحرمة والمحرمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" . رواه البخاري ومسلم.
والله أعلم.