عنوان الفتوى: توفي عن أم وزوجة وابنين وبنت واحدة

2010-12-27 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 (ابن ابن) العدد 1 ۞-للميت ورثة من النساء : (أم ) (بنت) العدد 1 (بنت ابن) العدد 1 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 4

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وكذا وجود جمع من الإخوة قال الله تعالى:... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ... {النساء: 11}، ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... {النساء: 12}، والباقي للابنين والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ... {النساء: 11}.

ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن، فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما، للأم سدسها: عشرون سهما، وللزوجة ثمنها: خمسة عشر سهما، ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما، وللبنت سبعة عشر سهما.

والله أعلم

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت