الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا في الفتوى رقم: 106589أنه لا بأس أن يشترك شخصان، هذا بماله وهذا بعمله، في فتح صالون حلاقة للرجال، ويكون الربح بينهما بحسب ما اشترطا.
وكذلك الحكم إذا كان عمل الشريك هو الإدارة والإشراف، فالربح يقسم على ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين
ثم نلفت نظر السائلة إلى أن فتح صالون حلاقة لا بد من الالتزام فيه بالشروط التي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 11093.
والله أعلم.