الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتقسم التركة على ستة أسهم, للابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد .
ولمعرفة كيفية قسمة التركة بين الأحفاد وأحفادهم لا بد من معرفة تسلسل السباق واللاحق في الوفاة, من الذي مات أولا ثم الثاني وورثة كل واحد منهم, ولا يمكن قسمة التركة إلا بذلك فإن تعذر فلا مناص من الرجوع إلى المحكمة الشرعية عندكم لتنظر في القضية عن كثب، مع العلم أنه لا يرث إلا من تحققت حياته عند موت المورث.
والله أعلم.