عنوان الفتوى: مسألة في الميراث

2010-12-26 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 4 ۞- إضافات أخرى : المتوفى له ما يقارب 120عاما توفي الولد وأولاده وتوفيت البنات وأولادهن ولم يبق سوى أحفادهم، ولم تقسم التركة حتى الآن وهي عبارة عن أراضي وبيت قديم. سؤالي: هل يرث الأحفاد وإن نزلوا أيضا يقال وليس ما يثبت بأن إحدى البنات توفت قبل أبيها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فمن توفي عن ابن وأربع بنات ولم يترك وارثا غيرهم فإن تركته لهم تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء : 11}

 فتقسم التركة على ستة أسهم, للابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد .

ولمعرفة كيفية قسمة التركة بين الأحفاد وأحفادهم لا بد من معرفة تسلسل السباق واللاحق في الوفاة, من الذي مات أولا ثم الثاني وورثة كل واحد منهم, ولا يمكن قسمة التركة إلا بذلك فإن تعذر فلا مناص من الرجوع إلى المحكمة الشرعية عندكم لتنظر في القضية عن كثب، مع العلم أنه لا يرث إلا من تحققت حياته عند موت المورث.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت