عنوان الفتوى: توفيت عن زوج وثلاثة إخوة وثلاث أخوات

2010-12-26 00:00:00
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 3 (زوج) ۞-للميت ورثة من النساء : (أخت شقيقة) العدد 3 ۞، معلومات المفقودين في أقارب الميت هي : أخ متوفي قبلها. بذلك يكونون 4 إخوة لما وثلاث أخوات ۞، إضافات أخرى : هل يرث أبناء الأخ الميت مع وجود الأعمام والعمات؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فابن الأخ لا يرث مع وجود الأخ الشقيق أو الأخ من الأب، ويرث مع وجود الأخت سواء كانت شقيقة أو من الاب أو من الأم إذا لم يوجد أخ شقيق ولا أخ من الأب، وإذا كان المقصود أن أخاها المفقود قد علم موته قبلها أو حكمت المحكمة بموته قبل وفاتها فإن المفقود لا يرثها لأن المتقدم موتاً لا يرث المتأخر موتاً.

وإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا زوجها وإخوتها الثلاثة وأخواتها الثلاث فإن لزوجها النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوراث، قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ... {النساء:12}، والباقي لإخوتها وأخواتها تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى في آية الكلالة: ... وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:176}، فتقسم التركة على ثمانية عشر سهماً، للزوج نصفها تسعة أسهم ولكل أخ شقيق سهمان، ولكل شقيقة سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت