الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما يدفعه المرء ليتوصل به إلى حقه أو يدفع به ظلما لا يعد رشوة محرمة في حقه، إنما الرشوة المحرمة هي ما يدفعه لإبطال حق أو إحقاق باطل كما سبق بيانه في الفتويين: 32788، 51231.
ولكن المشكل في حكم إسكان الشباب هذا، وقد تقدمت لنا فتوى: 132595، فإذا كان ما قصد السائل هو نفسه فلا يجوز الدخول فيه برشوة أو بغير رشوة بل الرشوة زيادة في الإثم.