الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لوالدة السائلة أن تهب لها مالها بقصد حرمان بقية ورثتها من التركة، وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم: 112948وذكرنا فيها أن للمرء أن يهب في حال حياته وصحته ما شاء من أمواله بشروط مذكورة في الفتوى.
وعليه، فلا طريقة لانتقال أملاك والدتك إليك إلا بتوفر تلك الشروط.
والله أعلم.