عنوان الفتوى: حُكمُ هبة الأم مالها لابنتها بقصد حرمان سائر الورثة

2010-12-27 00:00:00
أنا وحيدة أمي وليس لديها غيري، وأمي كانت متزوجة برجل بعد والدي وتوفي قريبا وترك لها ثروة وهي تريد أن تشتري بها أملاكا وتكتبها باسمي حتى إذا ماتت ـ لا قدر الله ـ تصبح ثروتها لي ولا يرث إخوتها وإخوانها معي، فهل يجوز أن تكتب ممتلكاتها باسمي؟ وإذا كان لا يجوز، فما الطريقة الصحيحة لنقل أملاكها لي؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لوالدة السائلة أن تهب لها مالها بقصد حرمان بقية ورثتها من التركة، وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتوى رقم: 112948وذكرنا فيها أن للمرء أن يهب في حال حياته وصحته ما شاء من أمواله بشروط مذكورة في الفتوى.

وعليه، فلا طريقة لانتقال أملاك والدتك إليك إلا بتوفر تلك الشروط.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت