الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كشف العورة لا يجوز إلا عند الضرورة، أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وغسل المشلول وتغيير ملابسه ينزل منزلة الضرورة، ويقوم بذلك أحد والديه لكمال شفقتهما، وهذا هو الأولى، فإن عجزا فأحد إخوانه، فإن عجزوا أو امتنعوا فالخادم، فإن لم يتمكن أهله من إحضار خادم له، فالخادمة. والقاعدة في هذا قوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن:16] ومن قام بغسله فعليه أن يغض بصره ما استطاع.
والله أعلم.