عنوان الفتوى: ليس لولي المرأة منعها من الزواج من كفئها

2010-12-29 00:00:00
مشكلتي هي أنني تعلقت ببنت عمتي لما نزلت من الأردن لمصر لكي تذهب إلى غزة؛ لأنها في الأصل فلسطينية، والحقيقة أنني تعلقت بها وكنت أريد أن أتزوجها ولكن أخوها رفض بحجة أن لها إخوة كبارا في غزة لازم يشاورهم ووافقته، ولكن لما ذهب إلى غزة الأمور تغيرت ولم يبلغني بأي شيء، وهي اتصلت بي وتريد أن تنزل مصر، ولا تريد أن تعيش في غزة. حقيقة لا أعرف ماذا أفعل، هم هناك في غزة رافضون نزولها مصر لنتزوج، ولكن هي تحبني وتريدني، وجواز سفرها سينتهي قريبا ويحتاج لتجديد، وكلمتهم كثيرا ولكن بلا استجابة منهم ، فبنت عمتي على خلق منتقبة وحافظة القرآن الكريم ونادرا لما أجد مثلها. ليتكم تساعدونني أو تفيدونني ولسيادتكم الثواب والأجر.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا رغبت المرأة في الزواج من كفئها لم يكن لوليها أن يمنعها من زواجه. وانظر ترتيب ولاية الزواج في الفتويين : 63279، 22277.

وإذا منعها الولي من زواج كفئها كان عاضلا لها، وفي هذه الحال يحق للمرأة رفع أمرها للقاضي ليزوجها أو يأمر وليها بتزويجها، كما في الفتوى رقم : 79908.

فإذا أمكن إقناع ولي هذه المرأة بالموافقة على زواجها منك فقد حصل المقصود، وإلا فمن حقها أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي، فإن لم يمكنها ذلك فلتنصرف عنها وتبحث عن غيرها من ذوات الدين. والله أعلم.   

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت