الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الحال كما ذكرت من اتهام زوجتك لك بالسرقة والضرب والشتم ورفع ذلك إلى السلطة دون حق، فهي ظالمة ومسيئة للعشرة، ولا حرج عليك في طلاقها.
قال ابن قدامة -عند كلامه على أقسام الطلاق- : والثالث : مباح وهو عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. المغني.
لكن إن أمكن إصلاح هذه الزوجة بالوسائل المشروعة كان ذلك أولى من طلاقها، فإن الطلاق ينبغي ألا يصار إليه إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح، وراجع الفتوى رقم: 128712
والله أعلم.