عنوان الفتوى: حُكمُ صرف الحوافز تحت مسمى غير حقيقي
2010-12-29 00:00:00
أعمل في وظيفة حكومية بالمغرب، وعلى رأس كل 6 أشهر تصرف لنا حوافز، لكن المشكلة أنه لا يوجد قانون منظم لهذه الحوافز، وجرى العرف في جميع الإدارات العمومية بالمغرب أن تعطى هذه الحوافز على أنها تنقلات قام بها الموظف رغم أنه لم يقم بأي تنقل، فهل هذه الحوافز حلال أم حرام؟.
وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان جريان العرف بهذا العمل في جميع الإدارات بإذن الإدارة العليا المخول لها اتخاذ القرار في مثل هذه الأمور، فلا حرج في أخذ هذه الحوافز بغض النظر عن الاسم الذي تصرف تحته.
وأما إن كان هذا العرف يجري العمل به دون إذن من يحق له اتخاذ هذا القرار فلا يجوز أخذه. وراجع للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 117322.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)