عنوان الفتوى: حُكمُ صرف الحوافز تحت مسمى غير حقيقي

2010-12-29 00:00:00
أعمل في وظيفة حكومية بالمغرب، وعلى رأس كل 6 أشهر تصرف لنا حوافز، لكن المشكلة أنه لا يوجد قانون منظم لهذه الحوافز، وجرى العرف في جميع الإدارات العمومية بالمغرب أن تعطى هذه الحوافز على أنها تنقلات قام بها الموظف رغم أنه لم يقم بأي تنقل، فهل هذه الحوافز حلال أم حرام؟. وشكراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان جريان العرف بهذا العمل في جميع الإدارات بإذن الإدارة العليا المخول لها اتخاذ القرار في مثل هذه الأمور، فلا حرج في أخذ هذه الحوافز بغض النظر عن الاسم الذي تصرف تحته.

وأما إن كان هذا العرف يجري العمل به دون إذن من يحق له اتخاذ هذا القرار فلا يجوز أخذه. وراجع للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 117322.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 541
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 565
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 620
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 619
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 567
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2978
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 517
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 554
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 541
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 565
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 620
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 619
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 567
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2978
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 517
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت