الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال أن هذا البيت وقطعة الأرض إنما كتبها قريبكم هذا لأمكم على سبيل المهر، ويؤكد هذا أن الأم لم تأخذ لا مال ولا غيره كمهر سوى ذلك.
ومن المعروف أن المهر، سواء كان معجلا أو مؤجلا إنما هو ملك للزوجة، فإن ماتت فهو تركتها، فيجب قسمته قسمة شرعية على جميع الورثة، وهذا معناه أن زوجها ليس له من ذلك سوى الربع.
فإذا تقرر هذا، فلا حرج عليكم في أخذ نصيبكم من ميراث أمكم، ولا شبهة في ذلك، وعلى كل فالأمر في القضاء فما حكم لكم به فهو حق لكم إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.