الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يستبن لنا وجه العلاقة بين تحرير الشيك بالطريقة التي ذكرها السائل وبين بيع المرابحة، ويمكن مراجعة الضوابط المعتبرة في بيع المرابحة في الفتوى رقم: 110113.
لكن الذي تصورناه من السؤال أن قريب السائل استدان مائة دينار من جهة ما وقام السائل بتحمل سداد هذا المبلغ عنه على أقساط عن طريق ما سماه جمعية الموظفين، وسيقوم قريبه بالدفع إليه مباشرة المائة بمائة وعشرة، ولا ريب أن ذلك غير جائز لأنه ربا، فالمدين هنا وهو قريب السائل اشترط عليه أن يرد الدين بأكثر منه وهذا عين الربا، ومعالجة الأمر يكون بالتوبة إلى الله تعالى، ورد الزيادة إلى قريبك، فليس لك عنده إلا قدر ما أخذه منك.
والله أعلم.