عنوان الفتوى: من يتحمل الخسارة في عقود الشركات والمضاربات؟

2013-11-27

من يتحمل الخسارة في المضاربة؟

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:-

إذا كان هذا الحريق لم ينتج عن تقصير ولا إهمال ولا تَعَدٍّ فإنك لا تتحمل عنه شيئا ، ويكفيك ما ضاع من جهدك وعملك ، وأما إذا كان السبب ناتجا عن تقصير أو إهمال أو تَعَدٍّ فأنت الذي تتحمل الخسارة.

وإذا حصلت على مبلغ تأمين عوضا عن الحريق فإن من يستحق هذا المبلغ هو أبوك، وبالتالي ورثته الآن بحسب حصصهم ، هذا إذا كانت شركة التأمين إسلامية، وأما إذا كانت شركة التأمين تقليدية تجارية فالتأمين لديها حرام شرعا.

وللمزيد يرجى مطالعة الآتي:-

http://www.islamonline.net/completesearch/arabic/CounsellorSearchAck.asp?hkeyword=%CE%D3%C7%D1%C9+%E3%D6%C7%D1%C8&hJoin=1&hChoice=2&hTopic=&hMufti=&hSection=0

والله أعلم.

حرر هذه الفتوى حامد العطار عضو لجنة تحرير الفتوى بالموقع.

(المصدر: إسلام أون لاين)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت