عنوان الفتوى: إذا سدد الموظف مديونية شركته من ماله مقابل خصم فهل يحق له

2011-01-03 00:00:00
أعمل موظفا في شركة مقاولات وأقوم بالاتفاق مع المحلات التجارية بتوريد بعض المواد البسيطة للشركة على أن يتم الحساب بيننا وبينهم كل فترة ـ بالأجل ـ ولكن الشركة في بعض الأحيان قد تتأخر في تسوية الحساب مع المحلات، أو أنها تخصص لهم مبلغا ماليا بسيطا بالنسبة لما علينا فأقوم بتسوية حساب الشركة مع المحلات من مالي الخاص وأحصل على فواتير الشركة وتبقى معي إلى حين تخصيصها مبلغا لتسوية حساب المحلات مرة أخرى فأقدم الفواتير للشركة وأحصل على مالي الذي كنت قد دفعته مسبقا للمحلات، و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحقيقة المعاملة المسؤول عنها أن أصحاب المحلات يبيعون ديونهم التي لهم عند الشركة للسائل بأقل من قيمتها نقدا، وهذا غير جائز لاشتماله على الربا بنوعيه ربا النسيئة والفضل، وراجع في هذا المعنى الفتوى رقم: 48847

فعلى السائل أن يتوب إلى الله عزوجل ويرد المبالغ التي أربى فيها الفارق المذكور إلى أصحابها وهم أصحاب المحلات، ولا نعلم طريقة شرعية لمثل هذه المعاملة، إلا أن يكون وكيلا عن أصحاب المحلات في تحصيل ديونهم مقابل أجرة محددة وهذا يلزم منه أن يكون خارج دوامه الرسمي في شركته وهو متعذر كما هو معلوم.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت