عنوان الفتوى: حُكمُ رجوع الوالد في هبته لولده بعد تصرفه فيها

2011-01-03 00:00:00
أب أعطى ابنته دورا غير مكتمل فقامت بإكماله بصك شرعي يثبت ملكيته، ثم قام الأب بأخذ الدور وتقطيع الصك، لكنها قدرت أن تحصل على الصك وتم تجميعه و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرجوع في الهبة بعد قبضها لا يجوز، إلا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

قال الشافعي: لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده ـ واحتج بهذا الحديث. اهـ.

 وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6797.

ولكن لابد من توفر بعض الشروط لجواز رجوع الوالد في هبته لولده، سبق أن ذكرناها في الفتوى رقم: 21597

وإكمال البنت لبناء هذا الدور يعتبر زيادة متصلة بالبناء الموهوب، وهو من موانع الرجوع.

وعليه، فلا يصح رجوع الوالد في هذه الهبة بعد حدوث هذه الزيادة، وبالتالي فهذا الدور باق على ملك البنت فهي أحق به دون الورثة، وليس للورثة الآخرين منازعتها فيه بعد وفاة والدها.

والله أعلم. 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 570
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 529
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 482
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 489
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 570
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 529
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2945
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 482
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت